للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ذلك على أن ميتاً لا يعذب في قبره ببكاء حي لم يأمر به في حياته، وبان بحديث جابر، عن عبد الرحمن بن عوف البكاء المكروه ما هو، وأنه هو الذي معه اللطم والشق.

فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم يكن معه سبب مكروه من شق ثوب، ولطم وجه، ونياحة، وما أشبه ذلك.

٦٥٣٥ - وقد حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وعلى أبي مسعود الأنصاري، وثابت بن قيس وعندهم جوار يغنين، فقلت: أتفعلون هذا وأنتم أصحاب محمد ؟ قالوا: إن كنت تسمع وإلا فامض، فإن رسول الله رخص في اللهو عند العرس، وفي البكاء عند الموت (١).

فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله : "إن الميت يعذب في قبره بنياحة أهله عليه".

٦٥٣٦ - وذكر ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائي، عن علي بن ربيعة قال نيح على قرظة بن كعب، فخطب المغيرة بن


(١) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٢، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٣٥، وفي الكبرى (٥٥٣٩) من طريقين عن شريك به.