فإن قال قائل: فإن في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك، وهو قوله: ولا يبكين على هالك بعد اليوم".
قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت قد يجوز أن يكون قوله ﷺ: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم" أي من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت، لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن.
وقد روي عن رسول الله ﷺ في تفسير البكاء الذي قصد إلى النهي في نهيه عن البكاء على الموتى.
٦٥٣٣ - ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف ﵄ قال: أخذ النبي ﷺ بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فأخذه النبي ﷺ فوضعه في حجره، حتى خرجت نفسه، فوضعه ثم بكى فقلت يا رسول الله! أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟، فقال: "إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، وهذا رحمة، من لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا إنه وعد صادق، وقول حق وإن آخرنا سيلحق أولنا،