للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٩٢ - وقد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (١).

فلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصيا، ولما أبر الله قسم من عصاه. وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة بن شعبة أنه قال: صليت مع رسول الله فوجد ريح ثوم. فلما فرغ من الصلاة قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها، فأتيته فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله! لما أعطيتني يدك، فأعطانيها فأريته جبائر على صدري، فقال: "إن لك عذرا" ولم ينكر عليه إقسامه عليه.

٦٣٩٣ - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: أهدي لرسول الله لحم، فقال: "أهِدي


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٤٥٠٠) عن عبد الله بن منير، عن عبد الله بن بكر السهمي به.
وأخرجه أحمد (١٢٣٠٢)، والبخاري (٢٨٠٦، ٤٦١١)، وأبو داود (٤٥٩٥)، والنسائي ٨/ ٢٦، ٢٧، ٢٨، وابن ماجة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٦٤٩٠) من طرق عن حميد به.