للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (١).

فأوجب رسول الله في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه، كما أوجب الله ﷿ التبليغ عنه، فلما لا يجوز للنبي أخذ الأجر فكذلك لا يجوز لأمته.

ثم فرق رسول الله بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي ولا حرج عليكم أن لا تحدثوا عنهم.

فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض، ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه، فذلك عليه، حرام، لأنه إنما يعمل ذلك لنفسه ليؤدي بذلك فرضًا عليه.

ومن استجعل جعلاً على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بالقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك، فذلك جائز والاستجعال عليه حلال.

فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن النبي الله في هذا الباب من النهي ومن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٣٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٣٤٦١)، والترمذي (٢٦٦٩) من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٥٧، ١٩٢١٠)، وابن أبي شيبة ٨/ ٧٦٠، والدارمي (٥٤٨)، وأحمد (٦٤٨٦)، والترمذي (٢٦٦٩)، وأبو خيثمة في العلم (٤٥) من طرق عن الأوزاعي به.