للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ميسرة، قال: سمعت مجاهدًا، عن رافع بن خديج ، قال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرنا بخير منه فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها".

قال: فذكرت ذلك لطاوس فقال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله : "ليمنحها أخاه خير له، أو يمنحها خير" (١).

فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعًا سمعه، وأمرنا بكذا، أما ما حكاه ابن عباس ، فلم يكن بجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضًا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.

٥٥٤٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة. عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص ، قال: كان الناس


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٥٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦، وفي الكبرى (٤٥٨٤) من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس وعطاء ومجاهد، عن رافع به.