للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالثلث أو الربع، أو طعام مسمى -. فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا، فطاعة رسول الله أنفع، قال: "من كانت له أرض فليمنحها أخاه، ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى" (١).

فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر ، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان، لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون ما يخرج منها من زرع إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده.

فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.

وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث.

٥٥٣٦ - فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله قد اقتتلا،


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٥٠، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤٢، وابن ماجة (٢٤٦٥)، والطبراني في الكبير (٤٢٨١)، والبيهقي ٦/ ١٣١ من طريق سعيد بن أبي عروبة به.