للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال نعم (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذه الآثار، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة.

فأما ثابت بن الضحاك فروى عن النبي أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة هي؟ فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج من الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم.

وإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل مما تخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه. وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر.

وأما حديث جابر بن عبد الله فإنه قال فيه: كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع. فقال رسول الله : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك".


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٣٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥٢٨٣)، ومسلم (١١٧٧) (٩٤)، وأبو يعلى (٢١٤٢) من طرق عن سليم بن حيان به.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء، ومجاهدا، ومسروقا، والشعبي، وطاووس بن كيسان، والحسن، ومحمد بن سيرين، والقاسم بن محمد، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وزفر ، كما في النخب ٢٠/ ٨٠.