للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٠٢ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش، عن فضالة بن عبيد ، قال: أتي النبي يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بسبع أو بتسع. فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: "لا، حتى تميز ما بينهما". فقال: إنما أردت الحجارة فقال: "لا، حتى تميز ما بينهما"، فرده (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب، لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز، وعلى الذهب، فيكون كل واحد منهما مبيعًا بما أصابه من الثمن، كالعرضين تباعان بذهب، فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب.

قالوا: فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة، إنما يصيبه بالحرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٠٩٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٠١١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٤ - ٥٥، ١٤/ ٢٥٨، ومسلم (١٥٩١) (٩٠)، وأبو داود (٣٣٥١)، والترمذي (١٢٥٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١١١)، والطبراني ١٨/ ٧٧٥، والبيهقي ٥/ ٢٩٣ من طرق عن عبد الله بن المبارك به.
(٢) قلت: أراد بهم: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشريحا القاضي، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ١٩/ ٣٧٤.