للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٣١٧ - حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير أخبره أنه سمع النبي يقول: "من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط" (١).

قال أبو جعفر فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها. فما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حرامًا فثمنه حرام.

فإن كان نهي النبي عن ثمن الكلب كان، وهذا حكمها، فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروي في ذلك، ما

٥٣١٨ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريًا يصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٢).


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٨٨٥، ٤٦٦٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البغوي (٣٢١٣) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٧٩، وابن راهويه (١٠٨١)، وأحمد (٢٥١٠٠)، وابن ماجة (٣٦٥١) من طريقين عن محمد بن عمرو به.
(١) إسناده صحيح. وانظر ما بعده (٥٣٣٣).
(٢) إسناده صحيح. =