للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله (١).

قال: أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها.

وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى، فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز، ولا ثمنها بحلال (٤).

فمما روي في ذلك ما

٥٣١٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن


(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة وهو متابع.
وأخرجه أحمد (١٥١٤٨)، وابن ماجة (٢١٦١) من طريقين عن ابن لهيعة به.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والبيهقي ٦/ ١٠ من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير به.
(٢) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وداود، ومالكا في رواية ، كما في النخب ١٩/ ٢٤٨.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وابن كنانة، وسحنون من المالكية ، كما في النخب ١٩/ ٢٥٠.
(٤) في د ج س "حلال".