للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جريج، عن عطاء، عن جابر ، عن النبي … مثله، وزاد أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق (١).

٥٢٣٢ - حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة (٢).

٥٢٣٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة، قال: والمحاقلة: الشرط (٣) في الزرع، والمزابنة: التمر بالثمر في النخل (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (١٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٢٩، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى (٦٠٦٩)، وأبو يعلى (١٨٤٥) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٤٨، وفي الكبرى (٤٦٣٥)، والطبراني في الأوسط (٩٠٥٦) من طريقين عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار به.
(٣) في ن الشرك".
(٤) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٢) بإسناده ومتنه. =