للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: وأجمعوا جميعًا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي ، وأنَّه ليس فيه كالنبي ، فلما كان الخليفة لا يخلُف النبي فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه، كانت قرابته أحرى أن لا تخلف قرابة النبي ، فيما كان لهم في حياته من الفيء والغنيمة، فبطل بهذا قول من قال: إن سهم ذوي القربي بعد موت النبي لقرابة الخليفة من بعده.

الصفي إنما كان للنبي ثابتا خاصا لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور، فإنه قال: إن كان الصفي ثابتا للنبي فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي ويجعله، فجعل سهم النبي من خمس الخمس، قال: فجمع بين الشك في حياة النبي ، ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته (١).

ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل، فأما من خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربي رسول الله ، وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصةً، فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا.

وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي دون أغنيائهم، وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين، فقد ذكرنا أيضًا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن


(١) من ن.