للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيل له: منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة، ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة؛ لأن الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه، وإنما القرابة من بعد الولد، ألا يرى إلى قول الله ﷿ في كتابه: "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين" فجعل الوالدين غير الأقربين، فكما كان الوالدان يخرجان من قرابة ولدهما، فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما.

ولقد قال محمد بن الحسن في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان: إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم أقرب من القرابة، فيحتمل أن يكون رسول الله لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى.

فإن قال قائل: فقد روي عنه أيضًا في غير فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضًا، فذكر ما

٥٠٥٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني عياش بن عقبة، قال: حدثني الفضل بن الحسن بن عمرو، عن ابن أم الحكم، أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأختها حتى دخلتا على فاطمة ، فخرجن جميعًا، فأتين رسول الله وقد أقبل من بعض مغازيه، ومعه رقيق، فسألنه أن يخدمهن فقال: "سبقكن يتامى أهل بدر" (١).


(١) إسناده ضعيف لجهالة ابن أم الحكم.
وأخرجه الطبراني ٢٥/ ١٧٢ (٤٢٢) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، عن زيد بن الحباب به =