للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله : هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن ما خالف من ذلك، فقد نسخ بالفعل الثاني.

هذا إذا كان ما أمر به من الوضوء، يريد به وضوء الصلاة. وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة، فلم يثبت بالأحاديث (١) الأول أن أكل ما غيرت النار حدث.

فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث.

وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله أيضا.

٣٨٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر (ح) (٢).

٣٨٤ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، (ح) (٣).

٣٨٥ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر (ح) (٤).


= بن أبي صالح به.
(١) من ن.
(٢) إسناده حسن، رباح بن أبي معروف حسن الحديث وقد توبع.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٧) عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر به.
(٣) إسناده صحيح، وأبو الزبير المكي متابع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٣٢) عن هشيم، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عنه به.
(٤) رجاله ثقات، وقال البخاري يقال: إن سليمان بن قيس مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر.