للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلما كان رسول الله لما أمره الله ﷿ أن ينذر عشيرته الأقربين أنذر قريشًا بعيدها وقريبها، دل ذلك أنهم جميعًا ذوو قرابته، ولولا ذلك لقصد بإنذاره إلى ذوي قرابته منهم، وترك من ليس منهم بذوي قرابة له، فلم ينذره كما لم ينذر من يجمعه وإياه أب غير قريش.

فإن قال قائل: إنه إنما جمع قريشًا كلها فأنذرها؛ لأن الله ﷿ أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ولا عشيرة له أقرب من قريش، فلذلك دعا قريشًا كلها إذ كانت بأجمعها عشيرته التي هي أقرب العشائر إليه، قيل له: لو كان كما ذكرت إذًا كان يقول: وأنذر عشيرتك القربى ولكنه ﷿ لم يقل له كذلك، وقال له ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، فأعلمه أن كل أهل هذه العشيرة من أقربيه، فبطل بما ذكرنا قول من جعل ذا قربي رسول الله ، بني هاشم، وبني المطلب خاصةً وفيما ذكرنا من بعد هذه الحجة التي احتججنا بها ما يغنينا عن الاحتجاج لقول من قال: إن ذوي قربي رسول الله ، هم: قريش كلها.

وقد روي عن عبد الله بن عباس في تأويل قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣] ما يدل على هذا المعنى أيضًا.

٥٠٣١ - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان،


=وأخرجه البخاري (٤٧٧١)، ومسلم (٢٠٦)، وابن حبان (٦٥٤٩) من طريق ابن وهب به، وسيأتي برقم (٦٩٥١) من باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته.