للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا: فلما رأينا رسول الله قد عمّ بعطيته ما أمر أن يعطيه ذوي قرباه بني هاشم وبني المطلب، وحرم من فوقهم فلم يعطه شيئًا، دل ذلك أن من فوقهم ليسوا من ذوي قرباه.

وهذا القول أيضًا عندنا فاسد، لأنا قد رأيناه قد حرم بني أمية، وبني نوفل، ولم يعطهم شيئًا؛ لأنهم ليسوا قرابةً، وكيف لا يكونون قرابةً، وموضعهم منه، كموضع بني المطلب؟ فلما كان بنو أمية وبنو نوفل لم يخرجوا من قرابة النبي بتركه إعطاءهم كان كذلك من فوقهم من سائر بطون قريش لا يخرجون من قرابته بتركه إعطاءهم، وقد أعطى رسول الله أيضًا من سهم ذوي القربى من ليس من بني هاشم، ولا من بني المطلب، ولكنه من قريش ممن يلقاه إلى أب هو أبعد من الأب من الذي يلقاه عنه بنو أمية، وبنو نوفل، وهو الزبير بن العوام .

٥٠٢٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، أنه كان يقول: ضرب رسول الله عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب، أم الزبير، وسهمين للفرس (١).


(١) إسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
وأخرجه الدارقطني (٤١٤٣)، والبيهقي ٩/ ٥٢ من طريق يونس بن عبد الأعلى به.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٦/ ٢٢٨، وفي الكبرى (٤٤١٨) عن ابن وهب به.
وعند الدارقطني عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده، والباقي مثل المؤلف.