للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصدقة" (١).

فلما كانت الصدقة المحرمة على بني هاشم، قد دخل فيهم مواليهم، ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوي القربى باتفاق المسلمين، ثبت بذلك فساد قول من قال: إنما جعلت لذوي القربى في آية الفيء، وفي آية خمس الغنيمة بدلًا مما حرم عليهم الصدقة.

ويفسد هذا القول أيضًا من جهة أخرى، وذلك أنا رأينا الصدقة لو كانت حلالًا لبني هاشم كهي الجميع المسلمين لكانت حرامًا على أغنيائهم كحرمتها على أغنياء جميع المسلمين فمن سواهم، وقد رأينا رسول الله أدخل بني هاشم في سهم ذوي القربى جميعًا، وفيهم العباس بن عبد المطلب ، وقد كان موسرًا في الجاهلية والإسلام جميعًا، ألا ترى أن رسول الله قد تعجّل منه زكاة ماله عامين فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى، وكان ذلك اليسار يمنعه من الصدقة قبل تحريم الله إياها على بني هاشم، فدل ذلك أن سهم ذوي القربى لم يجعل لمن يجعل له خلفًا من الصدقة


(١) إسناده حسن، وعطاء بن السائب مختلط ولم يذكروا أن ورقاء بن عمر سمع منه قبل الاختلاط، وتابعه سفيان الثوري، وأم كلثوم بنت علي هي الصغرى وأمها أم ولد.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٩٦)، وفي شرح مشكل الآثار (٤٣٩١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني ١٠/ (٧٣٧) من طريق المقدام بن داود، عن أسد بن موسى به.
وأخرجه أحمد (١٦٣٩٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٤٢٧، وحميد بن زنجويه في الأموال (٢١٢٦)، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٢ من طرق عن سفيان عن عطاء به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٤٢٨ من طريق حماد بن زيد، عن عطاء قال: سمعت أم كلثوم بنت علي .... وإسناده مرسل.