للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أفلا ترى أن قوله ﷿، ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾، هو على فيء تملكه رسول الله دون سائر الناس ليس على مفتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك، فكذلك ما أضافه إليه أيضًا في آية الفيء وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا الكتاب، هو على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك.

فثبت بما ذكرنا أن الفيء والخمس من الغنائم، قد كانا في عهد رسول الله يصرفان في خمسة أوجه، لا في أكثر منها ولا فيما دونها.

٥٠١١ - وقد كتب إلي علي بن عبد العزيز، يحدثني، عن أبي عبيد، عن سعيد بن عفير، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: رأيت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء، ثم تسهم عليهم، فما أصاب لرسول الله فهو له، لا تحتاز (١).


=وأخرجه الحميدي (٢٢)، والشافعي ٤/ ١٢٣، وأبو عبيد في الأموال (١٧)، وأحمد (١٧١)، والبخاري (٢٩٠٤، ٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٩ (٤٨)، والبزار (٢٥٥)، وأبو داود (٢٩٦٥)، والترمذي (١٧١٩)، والنسائي ٧/ ١٣٢، وابن الجارود (١٠٩٧)، وابن حبان (١٣٥٧، ٦٦٠٨)، والبيهقي ٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩، والبغوي في تفسيره ٤/ ٤١٦ من طرق عن الزهري به.
(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٣٦)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (٨١، ١٢٢٤) عن سعيد بن عفير المصري به.
وأخرجه أحمد (٥٣٩٧) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن ابن لهيعة به.
وأخرجه أبو داود (٢٩٩٣) ومن طريقه البيهقي ٦/ ٣٠٤ من طريق عمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة به.