قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم، إلى ما احتجوا به في ذلك من خبر ابن عباس ﵄ الذي رويناه في صدر هذا الكتاب، وإن كان خبرًا منقطعًا، لا يثبت مثله، غير أن قومًا من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح، وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس ﵄ فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة، مولى ابن عباس ﵄.
٥٠٠٩ - حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لو أن رجلًا رحل إلى مصر فانصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ذهبت باطلةً (١).
فوجدنا ما أضيف إلى رسول الله ﷺ والتحية في آية الأنفال قد كان على التمليك لا على ما سواه، فقد كان في هذا حجة قاطعة تغنينا عن الاحتجاج بما سواها على أهل هذا القول، ولكنا نريد في الاحتجاج عليهم فنقول: قد وجدنا الله ﷿ أضاف إلى رسول الله ﷺ شيئاً من الفيء في غير الآيتين اللتين قدمنا ذكرهما في أول هذا الباب، فكان ذلك على التمليك منه إياه، ما أضافه إليه من ذلك ﷿ قال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].
٥٠١٠ - حدثنا يزيد بن سنان، وأبو أمية، قالا: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس النصري، قال أرسل إليّ عمر بن الخطاب
(١) إسناده فيه علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، قال في كشف الأستار ٣/ ٥٣١: لم أر من ترجمه.