للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح، ولا يدفع بعضها ببعض، والنهي من رسول الله في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي.

وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال، ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها، فإذا كان ذلك كذلك قتلوا، والدليل على ذلك قول رسول الله في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة "ما كانت هذه تقاتل": أي: فلا تقتل، لأنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها.

وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضًا في تدبيرها لأمور الحرب كالشيخ الكبير في تدبيره لأمور الحرب.

فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار وقد نهى رسول الله ، عن قتل أصحاب الصوامع.

٤٨٢٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله كان إذا بعث جيوشه قال: "لا تقتلوا أصحاب الصوامع" (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٣٥) بإسناده ومتنه. =