للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيمانهم. وكما لا يقبل منكم - وإن كنتم مسلمين - أيمانكم فتستحقون بها، كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم.

والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب بعد رسول الله بحضرة أصحابه، فلم ينكره عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار من ذلك علم، ولا سيما مثل محيصة، وقد كان حيا يومئذ، وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله لنا على اليهود.

فمما روي عن عمر في ذلك ما قد

٤٧١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن الحكم عر الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر : أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا قال: لا وعقله (١).

٤٧١٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلًا منكم بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلًا ثم أغرموا الدية. فقال له الحارث نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) عن الثوري، عن منصور، عن الحكم عن الحارث به.
(٢) رجاله ثقات. =