للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذلك أن رجلًا وامرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج، فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصةً دون عاقلة المرأة، وقد علمنا أن أيديهما عليها وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنًى ليس من قبل الملك واليد في شيء.

فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعًا لأن الدار في أيديهما ولأنهما سكانها. فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصةً دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكيها لا على ساكنيها.