للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد روي عن رسول الله ما قد ذكرنا عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك، فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك.

٣٢٣ - حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال: كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة، ولم ينزل، فلا غسل عليه، وكان المهاجرون، لا يتابعونهم على ذلك (١).

قال أبو جعفر (٢): فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا، لأن عثمان، والزبير، هما من المهاجرين، وقد سمعا من رسول الله ، ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما.

ثم قد كشف ذلك، عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، فلم يثبت ذلك عنده، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل، ولم يعترض عليه في ذلك أحد، وسلموا ذلك له، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله.

٣٢٤ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري، يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكروا الغسل من الإنزال. فقال زيد: ما على


(١) إسناده صحيح.
(٢) من ن.