للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٥ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حبان بن واسع، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله قال: "إذا جاوز الختانُ الختان، فقد وجب الغسل" (١).

قال أبو جعفر: فهذه الآثار تضاد الآثار الأول، وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو؟ فنظرنا في ذلك فإذا

٣١٦ - علي بن شيبة قد حدثنا قال: ثنا الحماني قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمور، نهى عنه (٢).

٣١٧ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: قال ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب الأنصاري، أخبره: أن رسول الله جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل (٣).


(١) إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
(٢) إسناده حسن بالمتابعة من أجل يحيى الحماني.
وأخرجه أحمد (٢١١٠١، ٢١١٠٢)، والترمذي (١١٠)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والضياء في المختارة (١١٧٨)، وابن حبان ١١٧٣، والبيهقي ١/ ١٦٥ من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث صحيح.
(٣) رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٢١٤)، وابن خزيمة (٢٢٦)، والبيهقي ١/ ١٦٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث به. وقوله حدثني بعض من أرضى عن سهل، هو أبو حازم سلمة بن دينار كما قاله ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٤، وابن =