للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: "الماء من الماء" إنما ذلك في الاحتلام، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه (١).

فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى، فضاد قوله قولهم.

وأما ما روي عن النبي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصة أنه لا غسل عليه في ذلك، حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي خلاف ذلك.

٣١١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل" (٢).


(١) إسناده ضعيف لضعف داود بن يزيد الأودي الزعافري.
وأخرجه الترمذي (١١٢) عن علي بن حجر، والطبراني في الكبير (١١٨١٢) من طريق محمد بن الصباح، كلاهما عن شريك به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٣٤٨)، والنسائي ١/ ١١٠ من طرق عن شعبة، عن قتادة به.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٩)، وأحمد (١٠٧٤٣)، وأبو عوانة ١/ ٢٨٨، والبيهقي في المعرفة (٢٥٧) من طريق هشام، وشعبة، عن قتادة به.