للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر : فذهب قوم (١) إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مد لكل مسكين، لأن النبي أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مدٌ مدٌ، قالوا: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي في كفارات الأيمان إلى ما قلنا. فذكروا في ذلك ما

٤٤١٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن أبا حازم حدثه، عن أبي جعفر مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد بيضاء (٢).

٤٤٢٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس … مثله (٣).


(١) قلت أراد بهم: مالكا، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ١٥/ ٤١٤.
(٢) إسناده ضعيف الجهالة أبي جعفر مولى ابن عباس قال العيني في المغاني /٣/ ٢٨٥، روى عن ابن عباس وروى عنه أبو حازم سلمة بن دينار، وفي مختصر المغاني قال: ولم أر له ذكرا في غيره، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٥) عن ابن فضيل وابن إدريس، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن ١٠/ ٥٥ من طريق عبد الله بن إدريس، عن داود به.