للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.

وقد قيل في قول الله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]: إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان، فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله هذا التأويل.

وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه.

كما حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد. وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، .