للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهدي، فاكتبي إلي بأمرك، أو مري صاحب الهدي، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله ﷿ له حتى نحر الهدي (١).

٣٩٠٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبيد الله، عن نافع قال: كان ابن عمر، إذا بعث بهديه وهو مقيم أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه (٢).

٣٩٠٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٢٨) بإسناده مختصرا.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٤٠، ومن طريقه البخاري (١١٧٠٠، ٢٣١٧)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٩)، وأبو يعلى (٤٨٥٣)، والنسائي ٥/ ١٧٥، والبيهقي ٥/ ٢٣٤، والبغوي (١٨٩١).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١١) عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٢٠) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع به.
وأخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (١١٢) من طريق علي بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر به.