وستر العورة. ومنها الصيام في كفارات الظهار، وكفارات الصيام، وكفارة القتل، جعل ذلك على المظاهر، والقاتل لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتا لها، وكذلك كفارة اليمين جعلها الله ﷿ على الحانث في يمينه وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
ثم جعل الله ﷿ لمن فرض عليه الصلاة بالأسباب التي يتقدمها، والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرا لمن منع منه.
فمن ذلك ما جعل له في عدم الماء من سقوط الطهارة بالماء والتيمم.
ومن ذلك ما جعل لمن منع من ستر العورة أن يصلي بادي العورة.
ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي إلى غير قبلة.
ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ويسجد، فإن منع من ذلك أيضا، أومأ إيماء، فجعل له ذلك. وإن كان قد بقي عليه من الوقت ما قد يجوز أن يذهب عنه ذلك العذر، ويعود إلى حاله قبل العذر، وهو في الوقت لم يفته.
وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله ﷿ عليه فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك، ورجوعه إلى حال الطاقة لذلك الصوم، فجعل ذلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به، ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت له.
وكذلك فيما ذكرنا من الإطعام في الكفارات والعتق فيها، والكسوة إذا كان الذي فرض ذلك عليه معدما.