للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله بإسباغ الوضوء وخوّفهم فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار".

فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب، فثبت بذلك أنهما مما يغسل (في الوضوء) (١) وأنهما ليسا كالرأس الذي يمسح في الوضوء وغاسله لا ثواب له في غسله. وهذا الذي ثبت بهذه الآثار [هو] قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فأضافه قوم (٢) إلى قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ قصرا على معنى "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم". وأضافه قوم (٣) إلى قوله ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] فقرءوا


(١) من ن.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن، والشعبي، وعكرمة، والإمامية ، كما في النخب ٢/ ١٤.
(٣) قلت أراد بهم: ابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، والليث بن سعد، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد، والحسن بن صالح، وداود بن علي، والحكم بن عتيبة ، كما في النخب ٢/ ١٦.