للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالو من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي .

فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج، لا يكون إلا بالطواف بالبيت. وقد أنكر قوم فسخ الحج، وذكروا ما

٣٦٥٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي حجاجا، فما حللنا من شيء أحرمنا به، حتى كان يوم النحر (١).

فمن الحجة على من احتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر أن رسول الله وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل، إلا من كان معه الهدي، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في هذا الباب.

ففي هذا أن رسول الله جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا، إلا أنه عزم عليهم بذلك.

فيجوز أن يكونوا لم يحلوا، وقد كان لهم أن يحلوا، فقد عاد ذلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة. وقد روي عن عائشة أيضا في ذلك ما


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه أحمد (٥٩٤٦) من طريق سريج، عن عبد الله، عن نافع به.