للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالعمرة، فمن كان معه هدي فلم يحل، ومن لم يكن معه هدي حل، وكان رسول الله وطلحة ممن معهما الهدي، فلم يحلا (١).

٣٤١٩ - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا أبو حمزة، عن ليث هو ابن أبي سليم (ح)

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، قال سليمان في حديثه: وأول من نهى عنها معاوية (٢).

٣٤٢٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن شريك، قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ، فقالوا: هديت لسنة نبيك، تقدم فتطوف ثم تحل (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٤١)، ومسلم (١٢٣٩) (١٩٦ - ١٩٧)، وأبو داود (١٨٠٤)، والنسائي ٥/ ١٨١، والبيهقي ٥/ ١٨ من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وأخرجه أحمد (٢٨٦٣) من طريق سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٩٧، والترمذي (٨٢٢)، والطبراني (١٠٩٦٥) من طرق عن ليث بن أبي سليم به.
(٣) إسناده ضعيف لضعف شريك فيما تفرد به.