للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك (١)، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع قالت: أتانا النبي فتوضأ، فمسح ظاهر أذنيه وباطنها (٢).

١٤٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روحُ بن القاسم، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع، عن النبي مثله (٣).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس، وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها، وكلٌ قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما، فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه.

وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس، واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا.


(١) في س "إسرائيل".
(٢) إسناد ضعيف من أجل شريك بن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجة (٤٤٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن شريك به.
وأخرجه أحمد (٢٧٠١٦)، وأبو داود (١٢٦، ١٣١)، والترمذي (٣٣)، (٣٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.
(٣) إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٧ (٦٧٦) من طريق أبي مسلم الكشي، عن محمد بن المنهال بهذا الإسناد.