للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار (١) فقالوا: كل ثوب مسَّه ورس أو زعفران فلا يحلّ لبسه في الإحرام وإن غسل، لأن النبي لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك، مما لم يغسل، فنهيه على ذلك كله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام، لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام، لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم، فإذا غسل فخرج ذلك منه، ذهب المعنى الذي له كان النهي، وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه. وقالوا: هذا كالثوب الطاهر الذي تصيبه النجاسة فينجس بذلك، فلا تجوز الصلاة فيه، فإذا غسل حتى تخرج منه النجاسة طهر وحلّت الصلاة فيه.

وقد روي عن النبي في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال: "إلا أن يكون غسيلا".

٣٣٩٦ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو معاوية (ح).


(١) قلت أراد بهم: مجاهدا، وهشام بن عروة، وعروة بن الزبير، ومالكا في رواية ابن القاسم عنه ، كما في النخب ١٢/ ٢١٦.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاووسا، وقتادة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا ثور ، كما في النخب ١٢/ ٢١٧.