للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس، وكان من اضطر فوجد الحر فغطي رأسه أو وجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله، وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة، وكان من حلق رأسه من ضرورة، فقد فعل ما هو مباح له والكفارة عليه واجبة.

فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح له في حال الضرورة لم تكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة، في ذلك كله واجبة في حال الضرورة، كهي في غير حال الضرورة.

وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة. فإذا كانت الضرورة، فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان، فكانت الكفارة واجبة عليه في ذلك كله، فلم تكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارةً كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة، وإنما تسقط الآثام خاصة. فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب بذلك لو لم تكن تلك الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة.

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى.