للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال قوم (١): يمسح ظاهرهما وباطنهما، وقال آخرون (٢): يمسح ظاهرهما دون باطنهما.

فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن . وقد روي في ذلك عمن بعد النبي أيضا ما يوافق ذلك

١٣٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ (٣).


(١) قلت أراد بهم: مالكا، والشافعي، والزهري، وغيرهم ، كما في المصدر السابق.
(٢) قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وإسحاق، وغيرهم ، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها إلى مقدم رأسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦)، والدارقطني (٣٧١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة.