للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا كما قيل: الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء، إنما هو على حبوط الأجر بذلك، كما يحبط بالأكل والشرب.

وهذا نظير ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه، وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله في ذلك معنى آخر.

٣٢٠٨ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: إنما كرهنا، أو كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف (١).

٣٢٠٩ - حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن حميد، قال: سأل ثابت البناني أنس بن مالك: هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف (٢).

٣٢١٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حميد الطويل، قال: سئل أنس بن مالك عن الحجامة للصائم، فقال: ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم إلا من الجهد (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٨ (٩٣٢٣)، وابن خزيمة (١٩٧١)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤٥، والبيهقي ٤/ ٢٦٤ من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٩٤٠)، وعلي بن الجعد في مسنده (١٤٦٦)، والبيهقي ٤/ ٢٦٣ من طريق شعبة به.
وأخرجه أبو داود (٢٣٧٥) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.
(٣) إسناده صحيح. =