بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدا للصنف الذي ذكره له قبله. فلما أخبره الرجل أنه غير قادر على شيء من ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي ﷺ إياه إلى الرجل، وأمره إياه بالصدقة، هو الذي روته عائشة ﵂ في حديثها الذي بدأنا بروايته.
فحديث أبي هريرة ﵁ هذا أولى منه؛ لأنَّه قد كان قبل الذي في حديث عائشة ﵂ شيء قد حفظه أبو هريرة ﵁، ولم تحفظه عائشة فهو أولى لما قد زاده.
وأما حديث مالك وابن جريج، فهما عن الزهري، على ما قد ذكرنا، وقد بينا العلة في ذلك فيما تقدم من هذا الباب.
فثبت بما ذكرنا من الكفارة في الإفطار بالجماع في الصيام في شهر رمضان ما في حديث منصور، وابن عيينة، ومن وافقهما عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.