للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون (١): بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع. وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها (٢) من التمر والشعير، فكان النظر على ذلك إذا كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن تكون من الحنطة مثل نصف ذلك، وهو نصف صاع.

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا، وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة وأصحابه، وآخرين ، كما في المصدر السابق.
(٢) في ج دس م خد "بمثلها".