للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٠٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمرو بن طارق، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر، أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر يقول: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (١).

فقول ابن عمر "فجعل الناس عدله مدين من حنطة" إنما يريد أصحاب رسول الله الذين يجوز تعديلهم، ويجب الوقوف عند قولهم، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين، أنه قال ليسار بن نمير: إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر أو شعير، وروي عن علي مثل ذلك، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر أيضا، وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع، وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.


= وهو في موطأ مالك ١/ ٣٨١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، وأحمد (٥٣٠٣)، والبخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٨، وفي الكبرى (٢٢٨١ - ٢٢٨٢)، وابن ماجه (١٨٢٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٩)، وابن حبان (٣٣٠١).
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٣٩٨) بإسناده ومتنه. وفي البداية قورن مع فهد طاهر بن عمرو بن الربيع.