للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بذلك حكم الصدقات إلى ما ردّها الله ﷿ إليه بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية.

فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله ﷿ لهم في كتابه، ورسوله في سنته، زمنا كان أو صحيحا. وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله في الفصل الأول من قوله: "لا تحل الصدقة لذي مرّة سويّ" ما حملناها عليه، لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا، ولا من هذه الأحاديث الآخر التي روينا. ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضها بعضا.

ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي ما قد دلّ على ذلك أيضا.

٢٨٠١ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق أنه تحمّل بحمالة، فأتى النبي فسأله فيها فقال: "نخرجها عنك من إبل الصدقة، أو نعم الصدقة. يا قبيصة! إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمّل بحمالة، فحلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته، جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما (١) من عيش، أو سدادا (٢) من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من


(١) بكسر القاف هو: ما يقوم بحاجته ويستغني به.
(٢) بكسر السين المهملة: ما تسد به خلته.