للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل لهم: ما دلّ ذلك على شيء مما ذكرتم، ولكنه أباح المشي أمام الجنازة، وهذا مما لا ينكره مخالفهم أن المشي أمام الجنازة مباح. وإنما اختلفتم أنتم وإياه في الأفضل من ذلك، ومن المشي خلف الجنازة. فإن كان عندكم أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها، ثبت بذلك ما قلتم وإلا فقوله: إلى الآن، مكافئ لقولكم.

وإن احتجوا في ذلك بما

٢٥٧٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب، قال: ليس من السنة المشي خلف الجنازة. وقال ابن شهاب والمشي خلف الجنازة من خطأ السنة (١).

قيل لهم: هذا كلام ابن شهاب، فقوله في ذلك كقولكم، إذ كان لمخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

ثم رجعنا إلى ما روي في هذا الباب من الآثار، هل فيه شيء يبيح المشي خلف الجنازة.

٢٥٧١ - فإذا ربيع الجيزي، وابن أبي داود، قد حدثانا، قالا: ثنا أبو زرعة، قال: أنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها (٢).


(١) رجاله ثقات.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل أبي زرعة وهب الله بن راشد، وانظر ما بعده.