للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، فقالوا: هكذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها، واحتجوا في ذلك بهذين الحديثين.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: بل يصليها مع التي تليها من المكتوبة، وليس عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بما.

٢٤٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب إلى بنيه: أن رسول الله كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة (٣).

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: بل يصليها إذا ذكرها، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها، ولا شيء عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة


= وأخرجه أحمد (٢٠٢٥٧) من طريق همام، عن بشر بن حرب به.
(١) قلت أراد بهم: جماعة من الظاهرية، ونفرا من أهل الحديث، كما في النخب ٩/ ٢٢٠.
(٢) قلت أراد بهم: طائفة من الظاهرية ونفرا من أهل الحديث، كما في النخب ٩/ ٢٢١.
(٣) إسناده ضعيف لضعف جعفر بن سعد بن سمرة وجهالة خبيب بن سليمان بن سمرة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٧٠٣٤) من طريق مروان بن جعفر به.
وأخرجه البزار (٣٩٧) كشف الأستار، من طريق جعفر بن سمرة، عن خبيب به.
(٤) قلت أراد بهم: جماهير العلماء والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابهم ، كما في النخب ٩/ ٢٢٢.