وقالوا: إنه لما بيّن في بعض الأحاديث الأول، فقال: فصلوها فإنها لكم نافلة أو قال: تطوع "ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر، وأُجمع على استعمالها كان ذلك داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه.
ومن تلك الآثار ما لم يُقل فيه: "فإنها لكم تطوع"، فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بيّن فيه فقال: "فإنها لكم تطوع" ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فتكونان جميعا فريضتين، ثم نهوا عن ذلك.
فعلى أي الأمرين كان، فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا.
وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر، أو العشاء الآخرة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي في ذلك عن جماعة من المتقدمين
٢٠١١ - ما قد حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أُجَيل مولى أم سلمة، قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب، فأرى رجالا من أصحاب رسول الله ﷺ جلوسا في آخر المسجد والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم (١).
فهؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في بيوتهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله ﷺ أيضا.