للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٤٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟، قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله (١).

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات، أربع، ثم ركعتان.

وقالوا: قد يحتمل أن يكون رسول الله قال: ما رواه عنه أبو هريرة أولا، ثم فعل ما رواه عنه ابن عمر، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله.

والدليل على ما ذهبوا إليه من ذلك

١٨٤٩ - أن سليمان بن شعيب حدثنا، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عطاء -قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة- قال: صليت مع


= وأخرجه مسلم (٨٨٢)، وأبو داود (١١٣٢)، والترمذي (٥٢١)، والنسائي ١/ ٢١٠، وابن ماجة (١١٣١) من طرق عن نافع به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١١٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١١٢٧) من طريقين عن حماد بن زيد به.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء، ومجاهدا، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري، والشافعي، وأبا يوسف ، كما في النخب ٧/ ٢٩١.