قال أبو جعفر: فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا، وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء، وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب.
وكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم: حديث رسول الله ﷺ: أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات.
فقيل لهم: فقد روى الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن.
وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله ﷺ وأمر به وفعله أصحابه من بعده، فلم نجد عنه من فعله ولا ولا من قوله أنه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك، والله أعلم.