مَعَ الْأُخْتِ أُخْرَى، أَوْ أَخٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لَانْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ، وَبَقِيَ لَهُمَا السُّدُسُ، فَأَخَذُوهُ، وَلَمْ تَعُلْ الْمَسْأَلَةُ. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ سِتَّةٌ، وَعَالَتْ إلَى تِسْعَةٍ، وَسِهَامُ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةٌ بَيْنَهُمَا، عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَصِحُّ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي تِسْعَةٍ، تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي ضَرَبْتهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ: تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ: سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعَةٌ.
وَيُعَايَلُ بِهَا، فَيُقَالُ: أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهُ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالثَّالِثُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ. وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ جَاءَتْ قَوْمًا، فَقَالَتْ: إنِّي حَامِلٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَلَهَا تُسْعُ الْمَالِ وَثُلُثُ تُسْعِهِ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَلَهُمَا السُّدُسُ. وَيُقَال أَيْضًا: إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلِي ثُلُثُ الْمَالِ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَلِي تُسْعَاهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَلِي سُدُسُهُ.
[فَصْلٌ مَاتَ وَتَرَك زَوْجَة وَأُمًّا وَأُخْتًا وَجَدًّا]
(٤٨٧٩) فَصْلٌ: زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ. وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ، قَاسَمَهَا، وَصَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، حَجَبُوا الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ، وَقَسَمُوا الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ، وَصَحَّتْ مِنْ سِتِّينَ.
فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ، اسْتَوَى ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةُ، فَافْرِضْ لَهُ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَاضْرِبْ الْمَسْأَلَةَ فِي ثَلَاثَةٍ، تَصِيرُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَيَبْقَى لَهُ وَلَهُمْ أَحَدُ وَعِشْرُونَ، يَأْخُذُ ثُلُثَهَا سَبْعَةً، وَالْبَاقِي لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَصِحَّ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَهُمْ أَوْ وَفْقَهُمْ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ. فَإِنْ كَانُوا مِنْ الْجِهَتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِوَلَدِ الْأَبِ شَيْءٌ، وَاسْتَأْثَرَ بِهِ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ دُونَهُمْ.
[فَصْلٌ مَاتَ وَتَرَك زَوْجَة وَأُخْتًا وَجَدًّا وَجَدَّة]
(٤٨٨٠) فَصْلٌ: زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ وَجَدَّةٌ؛ فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي فُرُوعِهَا، إلَّا فِي أَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ، وَالْأَخِ الْوَاحِدِ. وَمَتَى كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، كَانَ حُكْمُ الْجَدَّةِ وَالْأُمِّ وَاحِدًا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدَّةٌ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ. فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أُخْتٌ أُخْرَى، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ.
وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُمَا أَخٌ، صَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِينَ. وَإِنْ زَادُوا عَلَى هَذَا، فَأَعْطِهِ ثُلُثَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى الْبَاقِينَ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ الْجِهَتَيْنِ، فَلَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ، وَهُوَ أَقَلُّ فَرْضٍ لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute