للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل النكول، وهذا قضاء بالإثبات مع اليمين على النفي.

قال: وسبيل الجواب عنه أن صيغة اليمين على هذا القول التعرض للنفي والإثبات، واليمين تُعرض كذلك، فإذا لم يأت المشتري باليمين المعروضة عليه لا نُحلِّفُه على النفي، وإنما يتحقق النكول عن يمينِ تُعرض فيأباها المعروض عليه" (١).

قلت: وقوله: لا يحلفه على النفي؛ أي لا يعتد بحلفه على النفي؛ لأن فرض المسألة فيما إذا حلف على النفي ونكل عن الثبوت.

والوجه الثاني: أنه يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين، وهو اختيار ابن سريج (٢) على ما نقله الماوردي (٣).

وقال القاضي أبو الطيب، عن القاضي أبي حامد في "جامعه": هذا أقيس، والأول أقرب إلى فصل الحكم، واليمينان أصح عندي، القائل أصح عندي، أظنه أبا الطيب، ويحتمل أن يكون أبا حامد.

ونقله الشاشي [عن] (٤) ابن يونس، وابن الرفعة (٥) عن أبي الطيب جزمًا، وصححه ابن أبي عصرون (٦) أيضًا، والقول: بتعدد اليمين عند القائلين به مخرج من مسألة نص عليه الشافعي في الدعاوى؛ أنهما إذا تنازعا دارًا في


(١) نهاية المطلب (٥/ ٣٤٦).
(٢) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره، مولده ووفاته في بغداد، له نحو ٤٠٠ مصنف، كان يلقب بالباز الأشهب، له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري (ت: ٣٠٦ هـ -٩١٨ م). انظر: "سير أعلام النبلاء" (١١/ ١٢٣)، "طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٢١).
(٣) الحاوي (٥/ ٣٠١).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها.
(٥) نقله ابن الرفعة في كفاية النبيه (٩/ ٢٩٥)، عن ابن يونس، عن القاضي أبي الطيب.
(٦) الانتصار (ص: ٣٢٤). رسالة دكتوراة من البيع إلى الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>