للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة تقدم فيها النفي.

وقد قدمت ما يقتضي أنه لا يكتفي بصيغة الحصر؛ لأنه ليس صريحًا، بل بعضهم يقول: أن دلالته على الإثبات بالمفهوم لا بالمنطوق، ومثل ذلك عليّ يكتفي به في الأيمان.

وثانيهما: الاكتفاء بصيغة الحصر (١).

ورابعها: تعدد اليمين مع الجمع بين النفي والإثبات وتقديم النفي.

وخامسها: عدم مراعاة الترتيب على ما ذكره ابن القطان.

[فائدة]

نقل ابن الرفعة في "الكفاية" (٢) قول الاكتفاء بيميني النفي وجعله المخرج من مسألة الدار، والقول الذي يجمع بين النفي والإثبات بيمينين وجعلهما وجهين، ثم عند تصنيفه "شرح الوسيط" كتب على حاشية "الكفاية": أن الوجه الثاني هو الأول المخرج من مسألة الدار، وأنت إذا وقفت على ما كتبناه علمت أنه ليس هو الأول، ولا الأول مخرجًا من مسألة الدار، بل الثاني هو المخرج، والأول وجه الشيخ أبي محمد مفرع عليه، ثم بعد نقل الوجهين فيما إذا حلفا على النفي، وقال أصحهما، وبه قال الشيخ أبو محمد: إنه يكفي (٣)؛ فأوهم في إطلاق هذا الكلام، وهو أخذه من الرافعي (٤)، لكن الرافعي ذكره تفريعًا على تعدد اليمين. وابن الرفعة أطلقه، فوهم.

ثم قال: وهذا يظهر أنه عنى القول المخرج إلا أن يقال: أنه لا ينفسخ


(١) لم يكتب الثالث.
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٢٩٤).
(٣) كفاية النبيه (٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>