للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصرف يقتضي ارتفاعه من أصله لا سيما قوله: "كانا في معنى من لم يبع".

وقال في موضع آخر: "وكان كمن لا بيع بينه وبينه".

قال الإمام: "وإذا قلنا بهذا، فحقيقته أَنَّا نتبين بالآخرة أن لا عقد" (١)، وعلى الوجهين تتخرج الزوائد الحادثة في يد البائع من اللبن والبيض والكسب وغيرها، والأصح: أنها للمشتري، ويتصرف فيها، وتكون أمانة في يد البائع ولو هلكت، والأصل بَاقٍ بحاله فلا خيار، وليس للبائع حبسها.

"وفي معنى الزوائد: الرِّكاز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبله وقبضه، وما وصى له به فقبله" (٢) هكذا قاله الرافعي.

وقد تقدم في باب الرد بالعيب من قال: إن ذلك للمشتري جزمًا، وعلى الوجهين إذا كان عبدًا مؤنة تجهيزه ودفنه على البائع، ولو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبض؛ لم يبرأ في أصح القولين، وحكم العقد لا يتغير.

فرع

ذكر القاضي حسين في انفساخ العقد بتلف المبيع معنيين:

أحدهما: أنه تعذر عليه تسليم المبيع إلى المشتري.

والثاني: لوقوع اليأس عن تسليم المبيع إلى المشتري، وبنى على المعنيين الخلاف في اختلاط الثمار.

ومسائل أخر منها: إذا باع ذرة فوقعت قبل القبض في البحر انفسخ للمعنيين، وإن وقعت في واد؛ فوجهان.

ولو باع عصفورًا فاختلط بعصافير أو حنطة فانثالت على أخرى، ففيهما وجهان على المعنيين، ولو أبق العبد لم ينفسخ على الصحيح.


(١) نهاية المطلب (٥/ ١٩٩٨). بتصرف يسير.
(٢) فتح العزيز (٨/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>